الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:39 ص

جدل بـ"تشريعية النواب" بسبب دستورية المادة 108 من قانون الطفل

جدل بـ"تشريعية النواب" بسبب دستورية المادة 108 من قانون الطفل إيهاب الطماوى
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:00 م
كتبت- نور على
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات حول دستورية المادة 108 من قانون الطفل  لمخالفتها للدستورالذى يحدد سن الطفل بـ 18 سنة.
 
ووجه وكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية، النائب ايهاب الطماوى التحية لنجلة المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، قائلا: "نوجه التحية لنجلة أحد أبطال مصر، مضيفا نحى المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد المستشار هشام بركات"، مضيفا: "وجودك يذكرنا بأحد أبطال مصر وتضحياتهم".
 
 
وتشارك بركات في الاجتماع الذى يناقش تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، حيث طالبت بتعديل المادة 108من قانون الطفل لتتواكب مع الدستور الذى يحدد سن الطفل بـ18 عاما.
 
وعلق الطماوي متفقا مع تعديلها وقال: أرى أن الحكومة متجاوبة قائلا : أن الحكومة يمكن أن تطلب تعديل السن فى المادة، واتفق ممثلى وزارة العدل والتضامن على التعديل، فيما قال محمد أبو بكر ممثل وزارة شئون المجالس النيابية، إن نص المادة 108 يحتاج إلى دراسة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذى وافقت فيه من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
 
 
أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
 
 
وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة .
 
 
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (۷۲مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، و أناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.

print