عملت الدولة خلال السنوات الماضية على الانتصار لحقوق ذوي الهمم والحرص على دمجهم فى جميع المجالات، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص تمكينهم والتأكيد على أن الدستور يكفل جميع حقوقهم المختلفة ويتيح لهم فرص العمل، وهذا ما تم ترجمته بالفعل عام 2018، عند إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة المصرية بتمثيلهم بشكل يليق بهم بما يلائم وينص عليه الدستور في البرلمان بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ".
أما عن القوانين المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة فنجد أن كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات: "نص الدستور المصري لعام 2014 في المادة (93) على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وأكد الدستور المصري كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لما ورد ببعض مواده وهي المواد (53، 54،55، 80، 81، 180، 214، 244)، وقد وضعت سائر القوانين المصرية في اعتبارها مبدأ مساواة الأمهات والنساء ذوات الإعاقة بغيرهن من غير ذوات الإعاقة، فمنحتهن حقوق مساوية، فعلى سبيل المثال لا الحصر لم تنص التشريعات وخاصة قانون الطفل المصري رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته على حرمان الأم ذات الإعاقة من حق حضانة الأطفال.
صدر في 19 فبراير عام 2018، القانون رقم (10) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتكون من (58) مادة شملت جميع الحقوق المقررة لهم دون تمييز أو عزل، بل على قدم من المساواة مع غيرهم وفقًا لحالتهم وقدراتهم، وقد تم إعداد هذا القانون استنادًا لتعريف الإعاقة والحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرت مناقشته في البرلمان وإقراره، بعد أن تم عرضه للحوار المجتمعي وأُخذ رأي المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
وتضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 في المادة الرابعة منه المبادئ العامة المقررة في الاتفاقية، والتي منها:
* عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
* تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
* احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية.
* حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
* حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات.
* تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال.
* تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
* كفل الدستور المصري المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ونص في المادة (11) منه على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، وتولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، كما نص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
* حرصت مصر على توفير الرعاية للطفل، حيث نصت المادة (80) من الدستور لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
* أعلنت مصر عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة من الرئيس تجاه هذه الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، وتأصيلًا لحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم في المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم في العيش بكرامة، ذلك الحق الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقية الدولية، ويتحقق بحقهم في التوظيف وحقهم في الضمان والحماية الاجتماعية، تليها حقوقهم في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام أتاح للمجتمع بكل شرائحه الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم في المجتمع.
* حرصًا على مشاعرهم، وتقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع، فقد وافق مجلس النواب وشرع قانونًا يجرم التنمر على ذوي الهمم، ويغلط العقوبة على مرتكبي هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.