كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة مادة (65 مكرراً "3" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتنص المادة على أن "إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكرراً 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871)(*) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم
تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
ووافق على مادة (65 مكرراً "4"):
تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع، المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.