الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:44 ص

"قوى النواب": قانون العمل يهم الملايين ونحرص على توافقه مع المعايير الدولية

"قوى النواب": قانون العمل يهم الملايين ونحرص على توافقه مع المعايير الدولية رئيس مجلس النواب
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 03:00 ص
محمود حسين
طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر واتفاقية منظمة العمل الدولية حتى تكون التعريفات الواردة بمشروع قانون العمل الجديد متسقة مع تلك الاتفاقيات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات العمل والمالية والصحة وقطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
 
وأكد عبد الفضيل، على أن اللجنة تستهدف الخروج بقانون عمل متوازن ومتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن يكون قانون متكامل يحقق الصالح العام ويلبي طموحات العاملين ويشجع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن قانون العمل يخص ويهم أكثر من 25 مليون عامل.
 
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
 
كما وافقت على المادة (3)، وتنص على يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
 
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
 
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
 
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
 
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
 
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
 
كما وافق اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.
 
وتنص المادة (6)، على أن:
 
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
 
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
 

print