تقدمت النائبة سارة النحاس ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، بشأن أزمة التصالح على العيادات المرخصة، مشيرة إلى أنه كيف على الأطباء الحاصلين على ترخيص وفقاً صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري؟ وما المعايير والمقاييس لإجراء التصالح؟؟ ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟؟ وفي حين أن مقر العيادة بعقد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت؟؟.
وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وفقاً لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل باقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانوية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأضافت، بناء على الشكاوي الواردة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات، لحين التصالح والتحويل من سكني لإداري.