أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ان المناقشة مستمرة لقانون الإجراءات الجنائية فى الجلسات القادمة.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح قانون الإجرءات الجنائية الحالى مضى على إصداره 70 عاما وتم إدخال العديد من التعديلات عليه مما شكل عبء وأرهق لمنظومة التقاضى وكان لابد من عمل قانون متكامل يتماشى مع دستور 2014 مشيرة إلى أن القانون تضمن عدد من المميزات مثل وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي ومجابهة ظاهرة تشابة الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.
وقال النائب أحمد البرلسى إن حزب التجمع يعلن امتناعه عن إبداء الرأى على القانون من حيث المبدأ مضيفا: "ندرك الجهد الذى بذل فى إعداد القانون، وما تحقق فيه من مكاسب قائلا نحن حريصين على مشروع القانون وعلى أن يخرج بصورة فيها أكبر قدر من التوافق.
وتابع البرلسى: "نعرف أن مجلس النواب هو من يملك سلطة التشريع وإصدار القانون ولكن ليس من الضرورة أن يمتلك الحقيقة كاملة والمجلس يدرك المجلس أن هناك حالة من التباين والجدل فى وجهات النظر مضيفا ل بد ان يؤخذ ما صدر عن نقابة الصحفيين بعين الاهتمام.
وأضاف البرلسى: "موقفنا فى حزب التجمع هو التمهل ودعوة القوى الوطنية لمزيد من الحوار"، مبديا شكره لرئيس مجلس النواب على قوله إن باب الحوار مفتوحا، ولذلك لا بد من دعوة القوى السياسية والمجتمعية للنقاش حول مشروع القانون للخروج بقانون يستند على أكبر قدر من التوافق.
فيما اشار النائب مكرم رمضان إلى أن مشروع قانون الإجرءات الجنائية يتفق مع دستور 2024 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتلافى الملاحظات التى أشارت لها المؤسسات الدولية لافتا إلى أنه يعالج تشابة الأسماء ويقلص فترة الحبس الاحتياطى ويحمى الشهود ويراعى حقوق المتهمين.
ولفت النائب وجيه ظريف إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يليق بالجمهورية الجديدة واستراتيجية حقوق الإنسان لافتا إلى أنه من أهم مزايا القانون تخفيض مدة الحبس واعتباره عقوبة ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى، وإرساء مبدأ لا محاكمة بدون محام والقضاء على ظاهرة تشابة الأسماء وإقرار حرية المنازل.