الأحد، 12 يناير 2025 03:01 م

النواب يمكن مأمور الضبط القضائى المنتدب من استجواب المتهمين بشروط.. ويرفض مقترحا بالحذف

النواب يمكن مأمور الضبط القضائى المنتدب من استجواب المتهمين بشروط.. ويرفض مقترحا بالحذف استجواب المتهمين - صورة أرشيفية
الأحد، 12 يناير 2025 12:15 م
كتبت نورا فخرى
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، حذف إمكانية منح مأمور الضبط القضائى المنتدبين، حق استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت.
 
وتقضى المادة (63) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائى المندوب فى حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يٌجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة".
 
وكان النائبان عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، و أحمد عبد العظيم، قد طالبا بحذف تمكين مأمور الضبط القضائى من استجواب المتهم، الواردة فى الفقرة الثالثة، كونه من أعمال التحقيق لا يختص به إلا النيابة العامة أو قاضى التحقيق، معتبرين إياها توسعا فى صلاحيات مأمورى الضبط القضائي، بقولهم: "فكرة العجز والعدد فى عدد أعضاء النيابة أمر فى يد الدولة، من حقنا أن يكون الجهاز القضائى مستوفيا، وإلا يتسبب بطلا فى إجراءات العدالة".
 
الأمر الذى علق عليه المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتأكيده أن المادة القانونية المذكورة تعد أحد مفردات فلسفة الضرورة الإجرائية التى تضمنها مشروع القانون، مشيراً إلى أن المادة منحت هذه السلطة لمأمور الضبط القضائى بضوابط ثلاث محددة، ممثلة فى "الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت"، "متى كان متصلا بالعمل المندوب له" وأخيراً بأن "يكون لازما فى كشف الحقيقة".
 
ودلل "يسري" على أهمية النص القانونى بالأمثلة، كأن يصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على متهم ما، وعندما يذهب مأمور الضبط القضائي، يعترف الجانى بارتكاب الجريمة ويسلم سلاح الجريمة، فهل من المنطقى فى هذا الوقت أن يترك مأمور الضبط القضائى السلاح ويذهب؟ وقد يتم العبث بهذا بسلاح الجريمة. 
 
وأوضح "يسري" أن انتداب مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق يعد أحد صلاحيات سلطة التحقيق، بالتالى تتم تحت إشرافها ومتابعتها ويتم العرض عليها. 
 
ونوه المستشار عمرو يسري، إلى أن النص يستخدم لمعالجة الأمر فى بعض الأحوال التى يخشى فيها ضياع دليل الجريمة، لافتاً إلى أن الأمر يخضع لتقدير جهة التحقيق الأصلية ثم لرقابة محكمة الموضوع التى تقدر التعويل على تلك الأدلة من عدمه.

الأكثر قراءة



print