الأحد، 12 يناير 2025 09:16 م

النواب يقر المادة المنظمة لمراقبة التليفونات المستخدمة فى جريمة الإساءة للغير

النواب يقر المادة المنظمة لمراقبة التليفونات المستخدمة فى جريمة الإساءة للغير مجلس النواب
الأحد، 12 يناير 2025 04:30 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة لمراقبة التليفونات أو المواقع الإلكترونية التي استخدمت في جريمة تعمد إزعاج الغير بالاساءة أو القذف باستخدام وسائل الاتصالات.
 
وتقضي المادة 80 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكررا من قانون العقوبات، والمادة 76 بند 2 من قانون الاتصالات ، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمر مسبب بناء علي تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
 
ويأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الذي اقترح إضافة المادة (76) بند 2 من قانون الاتصالات الصادر برقم 10 لسنة 2003، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بقصر مدة تجديد المراقبة على مدتين فقط.
 
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
 
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 


الأكثر قراءة



print