الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:06 ص

حتى يعود لرشده..

النواب: وقف محاكمة المصاب بمرض نفسى حال ثبوت عدم قدرته الدفاع عن نفسه

النواب: وقف محاكمة المصاب بمرض نفسى حال ثبوت عدم قدرته الدفاع عن نفسه مجلس النواب
الإثنين، 10 فبراير 2025 02:05 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على المادة المنظمة للإجراءات القانونية الخاصة بالمتهمين الذين يصابون باضطراب نفسي أو عقلي بعد ارتكاب الجريمة، مما يجعلهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم أثناء المحاكمة.
 
وتقضي المادة (342) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
 
وأجازت المادة القانونية، في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
 
يٌشار إلى أن المادة القانونية تضمن تحقيق العدالة للمتهمين غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم بسبب اضطرابات نفسية طارئة، وتوفير الرعاية الطبية بدلاً من العقوبة الفورية، مع الأخذ في الاعتبار حالتهم الصحية، فضلا عن تحقيق التوازن بين العدالة وحماية المجتمع، من خلال متابعة الحالة النفسية للمتهم قبل استئناف المحاكمة.
 

print