شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة الأثنين، الانتهاء من كافة المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وننشر نص المواد المنظمة والواردة فى الباب الثالث (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد):
المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضى المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة فى هذا القانون.
المادة (526): يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنى عليه، والخبراء، والمدعى بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
المادة (527): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك.
المادة (528): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التى ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أى من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أى توقيع آخر.
المادة (530): يجوز للمتهم فى أول جلسة بأى درجة من درجات التقاضى الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضه.
المادة (531): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامى المتهم مقابلته، والحضور معه فى مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة (532): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة فى الجهات المختصة، وفى المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.