كتبت إيمان على
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المدة الدستورية المحددة لعضوية غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ" هي خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمام دور انعقاد ناقص "أي لن تكون مدته 9 أشهر"، نظرا لأن أول اجتماع للمجلس الحالي قد انعقد في يوم 12 يناير عام 2021. وسيستمر الانعقاد إلى 12 يناير 2026.
واعتبر "فوزي" في تصريح لـ"برلمانى " أن القوانين النيابية ليست بحاجة إلى تعديل فيما عدا قانون تقسيم الدوائر الذي قد يحتاج إلى تعديلات طفيفة، موضحا أن بعض المطالبات في الحوار الوطنى ذهبت إلى تعديل نظام الانتخاب حتى يصبح بنظام التمثيل النسبي، ولكن يعد هذا الأمر صعب والأفضل هو الإبقاء على النظام الحالي وعدم الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن المحكمة الدستورية أقرته، لاسيما وأن نظام التمثيل النسبي معقد للغاية كما أن النسب المنصوصة بالدستور للفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها يصعب تحقيقها مع تطبيق ذلك النظام ويمكن أن يجعل المجلس القادم عرضه للطعن في دستوريته.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن النصوص المطروحة بالدستور تنظيمية، خاصة وأن المواعيد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفتح باب الاقتراع والإجراءات اللازمة، تحتاج إلى ما يقرب من 117 يوم، موضحا أن الإشراف قضائي مطلب شعبي لضمان الشفافية والنزاهة والهيئة الوطنية للانتخابات لها حق انتداب عدد من القضاه للإشراف على العملية الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن موعد دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021، بينما مجلس الشيوخ كان في 18 أكتوبر 2020.
وتنص المادة (250) من الدستور:
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما تنص المادة 102:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.