قال الدكتور محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لغرفتي "النواب والشيوخ"، هو قرار يخص الهيئة الوطنية للانتخابات تحدده في ضوء نصوص الدستور،لافتا إلى أن الالتزام الدستوري هو أن يفتح باب الانتخابات خلال الـ 60 يوم السابقة على الأقل من انتهاء مدة المجلس.
وتابع في تصريحات لـ"اليوم السابع"، قائلا" أي شهر أغسطس على الأقل لمجلس الشيوخ نظرا لأن أول اجتماع للمجلس كان في 18 أكتوبر 2020..ومن الممكن أن يكون قبل ذلك، حسب التوقيتات المتطلبة لاستكمال العملية وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات مناسبا للعملية الانتخابية سواء للنواب أو الشيوخ".
ولفت إلى أنه لابد وأن يسبق العملية الانتخابات تعديلات بحزمة من التشريعات النيابية على رأسهم قانون الدوائر الانتخابية حيث أنه لابد من إدخال تعديل في الدوائر بحكم زيادة عدد السكان، وظهور أماكن عمرانية جديدة، بجانب قانون "الشيوخ والنواب "، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات يرتبط بإرسال الحكومة له من عدمه خاصة وأن الحوار الوطني كان له توصيات في ذلك الصدد يتم دراستها في الوقت الحالي من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يفضل الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي بوضعه الحالي، باعتبار هو الأمثل والانسب في ضوء المتطلبات الدستورية، موضحا أن التوصيات بالحوار الوطني ذهبت إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء المجلسين لعدة أسباب منها ملائمة الزيادة السكانية الحالية.
وأوضح "عبد العال" أن الإشراف القضائي كالتزام دستوري انتهى، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لها أن تسعين بما ترى في الإشراف على العملية، ومن ثم فإن الاستناد إلى الاشراف القضائي سيكون استنادا إلى صلاحيات الهيئة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن موعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021، بينما مجلس الشيوخ كان في 18 أكتوبر 2020.
وتنص المادة (250) من الدستور:
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما تنص المادة 102:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.