كتب محمود راغب
أحالت الحكومة مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم، إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة - فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس – إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الجارى، فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرًا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر بشأن حق التنظيم النقابى.
وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحاته، أن المشروع أعطى للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه، والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأوضح الوزير، أن القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات أو ميليشيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو دينى أو عقائدى أو سياسى أو عرقى أو الاشتراك فى أى منها، وكذلك حظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية، أيّة قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو لأى سبب آخر.