كتب نورا فخرى
نص مشروع القانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمقدم من النائبة غادة صقر، و73 عضوًا، والمحال للمناقشة فى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة على إضافة مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وأضافت المادة: "تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الوراثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.
ونصت المادة أيضا على أنه للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الأوراق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه طواعية وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الأوراق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانونًا فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.