الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:35 م

جدل بالجلسة العامة للبرلمان حول تمييز حاملى الماجستير والدكتوراه فى الوظائف الحكومية

جدل بالجلسة العامة للبرلمان حول تمييز حاملى الماجستير والدكتوراه فى الوظائف الحكومية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم
الأحد، 17 يوليو 2016 08:26 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلاً حول إمكانية النص على تمييز حاملى الماجستير والدكتوراه فى المادة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية، وهى المادة 12 بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إذ شهدت الجلسة انقسام أعضاء مجلس النواب حول منح التمييز من عدمه.
وأيدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل نص المادة، قائلة: "حتى نُشعر حاملى الماجستير والدكتوراه أننا قدمنا لهم شيئًا، فهذا التعديل سيريح الناس، وهذا حقهم أيضًا"، وهو ما علق عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "لا بد من قراءة متأنية للنص".
من جانبه، قال مقرر الجلسة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه تم تدارس هذا المقترح داخل اللجنة، وتم الابقاء على النص كما ورد فى المشروع المقترح من الحكومة دون إضافة التمييز، انطلاقًا من مبدأ المساواة وعدم التمييز.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل 25/ 30 البرلمانى، موقف النائبة سوزى ناشد، قائلاً: "يجب إرسال رسالة للشباب المصرى، ليكون طموحًا ويسعى نحو العلم"، إلا أن النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فضل الإبقاء على النص دون أى تعديل، موضّحًا أن مشروع قانون الخدمة المدنية عمد إلى التدرج فى معايير التعيين، وأنه اشترط الكفاءة كمعيار أساسى، ثم تدرج فى الشروط، فإذا تساوت يتم التصعيد حسب المستوى التعليمى الذى حصل عليه الشخص.

وتنص المادة 12 الواردة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذي يناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب، والخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية، على أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًّا".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".


الأكثر قراءة



print