الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:44 م

قانون بناء الكنائس.. ممثل "الكاثوليكية": المشروع منح مهلة 6 أشهر لكشوف تقنين الأوضاع

قانون بناء الكنائس.. ممثل "الكاثوليكية": المشروع منح مهلة 6 أشهر لكشوف تقنين الأوضاع المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب
الثلاثاء، 02 أغسطس 2016 12:57 م
كتبت نورا فخرى
كشف المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، عن أبرز ملامح مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، بعد توافق الكنائس الثلاثة عليه، والذى يتكون من 8 مواد، 7 مواد منها تنظم بناء وترميم الكنائس، ومادة تتعلق بتقنين أوضاع الكنائس القائمة فعليًّا وقت صدور القانون.

وقال "حليم" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - إنه وفقًا لنص المادة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس القائمة وقت صدور القانون، تٌعتبر الكنائس المقامة حاليًا مرخصة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية من خلال تقارير تقدم من مهندس استشارى مختص، وعلى الممثل القانونى لكل طائفة أن يتقدم للمحافظ المختص بمذكرة مرفق بها الكنائس المطلوب الترخيص لها.

وأضاف ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى تصريحه، أن مشروع القانون المتوقع أن يناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، منح مهلة قدرها 6 أشهر لكل طائفة من تاريخ صدور القانون، لتقديم كشوف حصر للمحافظ المختص، تتضمن إجمالى عدد هذه الكنائس المقامة لتقنين أوضاعها، متابعًا: "مشروع القانون نص صراحة في مواده على أنه لا يجوز إغلاق أى كنيسة أو منع أو وقف الشعائر الدينية بها، حتى يصدر الترخيص لها"، فى إطار تقنين الأوضاع، وحول النسبة والتناسب بين عدد السكان الأقباط فى المنطقة والكنائس المقامة فيها، لفت "حليم" إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تناولت هذا الأمر، إذ نصت على أن رئيس الطائفة يتقدم بطلب الترخيص للكنيسة حسب عدد المواطنين الأقباط فى المنطقة، ويراعى تناسبها مع عددهم.

وفيما يتعلق بتراخيص الكنائس الجديدة، أوضح ممثل الكنيسة الكاثوليكية، أن مشروع القانون حدد مدة لا تجاوز 4 أشهر، يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم من رئيس الطائفة لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وفى حال عدم الرد خلال تلك المدة أو الرفض يحتكم الممثل القانونى للطائفة إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، منوّهًا بأن مشروع القانون لم يتضمن قيودًا بشأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يُطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، كذلك لم يتعرض مشروع القانون لمسافة محددة ملزمة بين الكنيستين.

يُذكر أن قانون البناء يحظر فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة ‏للسقوط، جزئيًّا أوكليًّا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.


print