الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:02 م

"برلمانى" ينشر نص مشروع ‎قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس

"برلمانى" ينشر نص مشروع ‎قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس كنيسة
السبت، 27 أغسطس 2016 10:27 ص
نور على
حصل "برلمانى" على نص مشروع قانون تنظيم وبناء الكنائس، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب هذا الأسبوع.

تعريفات


‎مادة 1


فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

‎1- الكنيسة :


‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى.

‎د- المنارة:


‎جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.

‎- ملحق الكنيسة:


‎مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

‎- مبنى الخدمات:


‎مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوى (الإعاقة).

‎- بيت الخلوة:


‎مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

‎مادة (3)


يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

‎ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

‎مادة (5)


‎يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

‎وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

‎مادة( ٨)


‎الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة (9)


‎ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة ( 10)


‎يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

‎على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المبانى على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولى دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أى خلاف بشأنها.

‎ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المبانى.

‎ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأى سبب.


print