الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:33 م

تعرف على نص المادتين "7 و19" فى قانون التظاهر المدفوع بعدم دستوريتهما

تعرف على نص المادتين "7 و19" فى قانون التظاهر المدفوع بعدم دستوريتهما مجلس الدولة
الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 09:43 م
كتب محمد سالمان
كشفت مصادر قضائية، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها الذى أعدته بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، إلى رفض الدفع بعدم دستوريتهما.

فيما أوصت الهيئة فى تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، نظرا لتعارضهما مع المواد 1و7 و8 من الدستور، وإليكم نص هاتين المادتين.

وتنص المادة السابعة على : "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم، أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى، أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".

فيما تنص المادة 17 على: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة، أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة".




print