الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:08 م

ننشر قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بصورته النهائية قبل عرضه على البرلمان

ننشر قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بصورته النهائية قبل عرضه على البرلمان اجتماع مجلس الوزراء
الجمعة، 09 سبتمبر 2016 11:16 ص
كتب محمد محسوب
حصل "برلمانى "، على نص قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية فى صورته النهائية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ونظره من جانب مجلس الدولة والمقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته.

ونصت المادة الأولى من القانون على:

أن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.

ونصت المادة الثانية على:

أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى .

أما المادة الثالثة من المشروع فنصت على:

أن الوكالة تباشر كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص عدة أعمال تتمثل فى وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجي،ا ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة والوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها .

كما نصت المادة الثالثة

على تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ونصت المادة الرابعة، والخاصة بمصادر تمويل الوكالة على:

أن مصادر التمويل تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة لها، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال أجهزة الدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة ومقابل الأعمال التى تؤديها، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الوكالة.

ونصت المادة الخامسة على:

أنه تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى معها ويكون لها حساب بالبنك المركزى المصرى.

أما بالنسبة للمادة السادسة فنصت على:

أن تجرى للوكالة جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى.

ونصت المادة السابعة على:

أنه يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والمالية والبحث العلمى والإنتاج الحربى بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة والرئيس التنفيذى للوكالة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وينعقد بدعوة من رئيسه وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم .

ونصت المادة الثامنة على:

أن من يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرى البحث العلمى والاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة، بالإضافة الى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة .

كما نصت المادة الثامنة

على أن عضوية مجلس الإدارة تكون سنتين قابلة للتجديد ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة بعض المهام .

أما المادة التاسعة فنصت على:

أن مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن تصريف أمورها، أما العاشرة فنصت على: أن مجلس الإدارة يجتمع شهريا بدعوة من رئيسه على الأقل ويكون اجتماعه صحيحا بحضور الأغلبية وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وبالنسبة للمادة الحادية عشر فنصت على:

أن الوكالة يكون لها رئيس تنفيذى بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية دون السن المقررة لترك الخدمة ويمثل الوكالة أما القضاء وفى علاقاتها بالغير.

فيما نصت المادة الثانية عشر على:

أنه يندب رئيس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة فى حال غيابه أول خلوة منصبه، أما الثالثة عشر فنصت على أنه يرفع تقرير سنوى خلال شهر يوليو من كل عام بإنجازات الوكالة.

أما المادة الرابعة عشر فنصت على:

أنه يكون للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الاجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو انت يعهد الى الاجانب ببعض المهام أو الاعمال المؤقتة، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة .


الأكثر قراءة



print