الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:38 م

مشروع قانون جرائم الإنترنت: السجن سنة لمن يفشى "المراسلات الإلكترونية"

مشروع قانون جرائم الإنترنت: السجن سنة لمن يفشى "المراسلات الإلكترونية" لجنة الإصلاح التشريعى
الإثنين، 19 سبتمبر 2016 11:46 ص
كتب نورا فخرى
وضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 59 مادة عدد من الالتزامات والواجبات الواضحة لمقدم الخدمة، فى المادة الثانية، سواء بالتزامة بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها بعدم إفشائها بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

ووضع المشروع عقوبات رادعة حال عدم تطبيق الالتزامات الواردة، حيث نصت المادة (44) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً – والمشار إليها أعلاه، من المادة (2) من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها.

ويلتزم مقدمو الخدمة، بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات ومحتوى النظم المعلوماتية لمدة 180 يوماً متصلة ومحدثة بصفة مستمرة وعلى الأخص البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى النظام المعلوماتى المتعامل فيه وحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص.

ويجب على مقدم الخدمة، أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية: اسمه وعنوانه وبيانات الترخيص والجهة المختصة التى يخضع لإشرافها وأية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها، فيما يعاقب كل مزود خدمة لم يوفر لمستخدمى خدماته أو لأى جهة حكومية مختصة، المعلومات المشار إليها بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 2014 تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارا رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل لى ضبها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعه مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.


الأكثر قراءة



print