كتب تامر إسماعيل
أثار إعفاء قانون ضريبة القيمة المضافة للدبلوماسيين الأجانب وأزواجهم وأولادهم القصر من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم وما يستوردونه من الخارج، جدلا وغضبا لدى كثيرين ممن اعتبروا هذا الإعفاء تمييزا غير عادل للدبلوماسيين والقنصليين الأجانب فى مصر.
وتشير المادة 23 من قانون الضريبة الذى أقره البرلمان وأصدر رئيس الجمهورية بأن شرط إعفائهم هو "المعاملة بالمثل"، وهو ما يعنى أن هذا الإعفاء لا يتم تطبيقه إلا إذا كانت دولة الدبلوماسى الموجود على أرض مصر تعامل الدبلوماسيين المصريين بنفس المعاملة وتعفيهم هم وأسرهم من الضريبة.
كما يحظر القانون على المعفيين التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقًا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
ويقول النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن إعفاء الدبلوماسيين من الضرائب عرف دولى معمول به فى أغلب دول العالم، وأن المعاملة فيه تتم بالمثل، وأن مصر لو فرضت على هؤلاء ضريبة سيتم فرض ضريبة على الدبلوماسيين المصريين بالخارج أثناء عملهم وهو ما ستتحمله الدولة المصرية بالعملة الصعبة، موضحًا أن الأفضل أن نمد أسلوب الإعفاء لأنه الأصلح والأكثر دبلوماسية.
نص المادة 23 من القانون الخاص بتلك النقطة
"يعفى من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية: ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر: ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة، بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية".
نص المادة 24 من القانون
يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقًا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.