السبت، 23 نوفمبر 2024 02:47 ص

رسميا.. وزارة العدل تنتهى من قانون "ذوى الإعاقة" الخاص بمعاملتهم جنائيا

رسميا.. وزارة العدل تنتهى من قانون "ذوى الإعاقة" الخاص بمعاملتهم جنائيا حسام عبد الرحيم وزير العدل
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 04:10 ص
كتب إبراهيم قاسم
انتهت الإدارة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، من إعداد مسودة مشروع قانون جديدة يضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تفعيل نصوص الدستور فيما تضمنه من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهى المواد 55 و81 و214 من الدستور، وصياغة إطار وطنى يتضمن أحكام الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.

ويتكون مشروع القانون من 9 أبواب رئيسية، الأول يتعلق بأحكام عامة، ويتضمن الباب الثانى بالحقوق الصحية لذوى الإعاقة ويحوى الباب الثالث ذوى الإعاقة فى التعليم ويتعلق الرابع بالإعداد المهنى وتدريب ذوى الإعاقة ويحوى الخامس المعاملة المجتمعية لذوى الإعاقة ويتضمن السادس الحقوق السياسية والنقابية لذوى الإعاقة وأورد الباب السابع حق ذوى الإعاقة فى الثقافة والرياضة والترويح فيما أفرد الباب الثامن أحكاما لتنظيم المجلس القومى لشؤون الإعاقة أما الباب الأخير فتضمن الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتنص المادة 55 من الدستور على "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".

وتنص المادة 81 من الدستور على "أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وتنص المادة 214 من الدستور على "أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

print