كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، يعدل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، بعد إدخال تعديلات عليه، وقررت إحالته للمجلس ليُناقش فى الجلسة العامة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هذا المشروع عُرض فى دور الانعقاد الأول، وتمت مناقشته، وأبدت اللجنة ملاحظاتها عليه وتم الأخذ بها من قبل الحكومة، وكل ما كان محل توقف من اللجنة تم تلافيه، وكان يذكر فى نص القانون كلمة "توصيات" وأصبحت "قرارات ملزمة".
يُذكر أن أهم التعديلات التى وضعتها وزارة العدل على قانون فض المنازعات، شملت قصر المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصياتها، إذ يحدد القانون الحالى مدة 3 شهور لكتابة اللجنة لتوصياتها، فى حين قصرت التعديلات هذه المدة إلى شهر، وفى حال ما لم تصدر اللجنة توصياتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء، كما تنص التعديلات على أن توصيات لجنة فض المنازعات تكون ملزمة لجميع الجهات، وهو أمر غير منصوص عليه فى القانون حاليًا.
كان أحد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال دور الانعقاد الأول قد تقدم بمقترح لإلغاء قانون فض المنازعات، تحت مبرر أنه قانون يعرقل لجوء الإنسان إلى حقه فى التقاضى أو القضاء الطبيعى، فى حين كان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، قد أكد أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى، من خلال نوع من "الوساطة" قبل اللجوء إلى المحكمة.
وأوضح "النشار" أن القانون فكرته تقوم على أن أى شخص لديه خلاف مع الدولة - باستثناء قطاعات معينة منها وزارة الدفاع – يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وهو نظام تم تطبيقه منذ عام 2000، وهذه اللجنة تصدر توصية يتم تنفيذها، وبهذا يقل الضغط على المحاكم.