كتب أمين صالح
قال نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن الدستور حدد شروط معينة من أجل إبرام الاتفاقيات، فمثلا فيما يتعلق بالقروض لا توقع الدولة أى اتفاقية إلا عقب عرضها على البرلمان، ولكن إذا بدأت فى إجراءات معينة يستطيع البرلمان أن يراقب عملها ويتخذ إجراءاته الدستورية إذا ترتب على هذه الإجراءات أى أخطاء.
وأضاف نور الدين على، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فيما يخص المعاهدات الأخرى فتعرض على البرلمان وتصبح نافذة عقب التصديق عليها، ونشرها فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 151 من الدستور.
وتنص المادة رقم 127 من الدستور، أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وتنص المادة رقم 151 على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليه إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".