السبت، 23 نوفمبر 2024 12:34 م

استاذ القانون الجنائى: العفو الرئاسى لا يصدر إلا لمن صدر بحقه أحكام نهائية

استاذ القانون الجنائى: العفو الرئاسى لا يصدر إلا لمن صدر بحقه أحكام نهائية الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى
الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 02:52 م
كتبت: سمر سلامة
قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور المصرى منح الرئيس سلطة العفو الرئاسى قائلا: "هذا القرار يدخل فى نطاق القرارات السيادية التى يتمتع بها رئيس الجمهورية".

وأضاف "كبيش" لـ"برلمانى"، أن العفو الرئاسى يعنى إسقاط أو تخفيف العقوبة، وليس عفوا عن الجريمة، قائلا: "العفو عن الجريمة يحتاج لقانون وفقا لنص المادة 155 من الدستور، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

وأشار أستاذ القانون الجنائى، إلى أن العفو الرئاسى موجود فى جميع دساتير العالم، والدستور يكفله كقرار سيادى لأى رئيس جمهورية على مستوى العالم وليس أمرا مستحدثا فى الدستور المصرى فقط، ولا يصدر إلا لمن صدر بحقه أحكام نهائية.

يذكر أن المادة 155 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".


print