نور على
ينشر "برلمانى" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشان مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نواب.
وتتضمن المشروع 89 مادة، ويشمل تسعة أبواب وأوجب المشروع على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضى بحلها وجعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور على أن يكون الإخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة وحظر المشروع إنشاء أو استمرار.
الجمعيات السفرية وتطوير السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة او الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون والمشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب او لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية ومنح أية شهادات علمية أو مهنية وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك.
ونص المشروع على التزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الرسمى للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية او اعتبارية مصرية على ان تودع تلك الاموال فى حساب الجمعية البنكى وان تقوم بتخصيص انفاق تلك الاموال فيما جمعت من اجله.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها فجعلها من ولاية القضاء التزاما بالدستور واناط المحكمة المختصة ان تقضى بنائ على طلب الجهة الادارية ار كل ذى صفة بعزل مجلس الادارة وحل الجمعية وتعيين مصنف لاموالها على وجه السرعة وباجرائات مختصرة وفى حالات محددة واهمها ثبوت ان حقيقة اغراض الجمعية استهئاف وممارسة نشاط من الانشطة اامحظورة قانونا او تمادى الجمعية فى ارتكاب الجمعية فى ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار اليها وامتناعها عن تصويب الملاحظات او تلقى تمويلا اجنببا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى انفاقه بالمخالفة للقانون او مخالفة احكام تلقى الاموال او جمع التبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع اضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تاسيسها او بعد تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بنائ على طلب الجمعية ووفقا للقواعد التى يحددها القانون.
واجاز المشروع انشائ مؤسسات اهلية وذلك بتخصيص مالى يتناسب وتحقبق الغرض من انشائها وحجم الانشطة التى تمارسها من اجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة الاف جنيه عند التاسيس لمدة معينة او غير معينة واجاز المشروع ان يكون انشائ الموسسة الاهلية بواسطة موسس واحد ا و مجموعة من الموسسين من الاشخاص الطبيعين اوالاعتبارية.
واجاز المشروع التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط او اكتر من انشطة الجمعيات والموسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الاجنبية غير الحكومية مباشرة اى نشاط فى مصر الابعد حصولها على تصريح الجهاز القومى المختص بتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية التى حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الادارى الذى يتكون منه.
واوجب المشروع على الجمعيات والموسسات الاهلية التجمع والتكتل فى صورة اتحادات نوعية او اقليمية
وحدد المشروع العقوبات التى تترتب على مخالفة القانون وقصر العقوبات على الأفعال التى تمثل تهئيئا للامن القومى للبلاد او اخلال بثقة المانحين او المتبرعين فضيق من نطاق الجرائم بقدر الامكان لتهيئة افضل مناخ للعمل الاهلى وضمن عقوبات رادعة