كتب أشرف عزوز
ينشر موقع برلمانى مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد فيما يختص بانتهاء خدمة موظفى الحكومة بسبب الاستقالة، حيث تنص على أنه للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابةً ولا تنتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول الاستقالة.
واستكملت اللائحة أنه على إدارة الموارد البشرية بالوحدة، إذا قدم الموظف استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها وأن تعرضها فورًا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.
وأضافت، يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب، معلقًا على شرط أو مقترن بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
وقالت أنه يجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يوماً، بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، مضيفة إذا كان الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية، فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزائى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
واختتمت إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبول الاستقالة،أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف، تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فوراً بذلك. وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يعلن بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أعلن عن البدء فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإصدارها وبدء العمل بها خلال 3 أشهر، مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون 47 لسنة 78.