الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:59 ص

قانون العمل الجديد.. ننشر أهم المزايا فى المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب

قانون العمل الجديد.. ننشر أهم المزايا فى المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب واجتماع الحكومة برئاسة شريف إسماعيل
الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 12:49 م
كتب أشرف عزوز
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لمناقشة واحد من مشروعات القوانين المهمة، وهو مشروع قانون العمل الذى أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتستعد لعرضه على المجلس قريبا، والذى يحمل عددًا من المزايا والمكاسب الجديدة للعمال وللمرأة العاملة، ونستعرضها معكم فيما يلى:
استحدث القانون نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلاً عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديًّا.

أرسى القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل، وتأثير ذلك السلبى على العملية الإنتاجية.

أعفى العمال من الرسوم المستحقة عليهم، وتوقيع المحامى على عريضة الدعوى، وزاد قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه كحد أدنى، وأعفى المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70% من هذه الاشتراكات، فضلاً عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه فى القانون الحالى.

زاد المشروع من مدة احتفاظ صاحب العمل بملف العامل بعد انتهاء علاقة العمل، لتصبح 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل بدلاً من سنة واحدة، وأعاد الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى، ودفع فى اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادى وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى، بأن أوجد توازنًا نوعيًّا بين طرفى العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما، فضلاً عن إزالة أى خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر بما يعطى الثقة والاطمئنان للمستثمرين.

أكد المشروع على أحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين، تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ألزم المشروع الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم ومحال إقاماتهم، وتبنى المشروع ولأول مرة وجود قاضٍ للأمور الوقتية بالمحاكم العمالية المتخصصة، واستحدث قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة.

أعطى مشروع القانون الجديد حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل، بما يتوافق مع أحكام الدستور، إذ اشترط أن يتخذ الإضراب طابعًا سلميًّا، وأن تكون المطالب مشروعة، واستنفدت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية.

print