أعلنت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، استعدادها لإجراء تعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وذلك بما يفيد الصالح العام ويسهل عمل الجمعيات الأهلية، وذلك عقب عودة القانون من مجلس الدولة.
وكان النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن ومقدم القانون، قد أكد فى تصريحات سابقة – آخرها مع الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع" فى برنامج "على هوى مصر" – أنه من المقبول إعادة النظر فى بعض المواد، والباب مفتوح لتلقى أيّة ملاحظات من أيّة جهة وستنظر لها اللجنة بعين الاعتبار، بينما على صعيد المواد التى أثارت حالة من الحوار والجدل بين اللجنة والنواب من جانب، والمهتمين بالعمل الأهلى ونشاط الجمعيات الأهلية من جانب آخر، نجد أن القائمة تضم عددًا من المواد التى أثيرت التساؤلات وتواترت الردود والإجابات بشأنها خلال الفترة الماضية، وهنا نرصدها معكم.
- نصت المادة 9 فى فقرتها الأولى
على أن يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على تسلم إخطاره، يبين فيه ساعة وتاريخ تسلم الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.
- نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 9 على أنه
"إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار، أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثّمًا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر، أو أن بيانات أو ملحقات الإخطار غير مستوفاة، أوقفت القيد بقرار مسبّب يُخطر به ممثل جماعة المؤسسين، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- المادة 15
تنص على أنه "يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون، إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه".
- المادة 19 بالقانون:
"يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها، مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية، بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يُقدّم بذلك، ويُشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز على الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية".
- المادة 14
تنص على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية، وذلك لتنمية المجتمع وفقًا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، وفقًا للقوانين المنظمة لها.
- المادة 70:
"ينشأ جهاز قومى، يُسمّى الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشئ مكاتب فى المحافظات الأخرى".
- الفقرة الثانية من المادة 23
التى تنظم جمع التبرعات، وتشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقى، أو جمع التبرعات، قبلها بثلاثين يوم عمل.
- المادة الخاصة
بـ"معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات فى السجن".
- المادة رقم 21:
"لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة، بخلاف مقرها الرئيسى، إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص، أو من يفوضه، موضّحًا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسؤول عنه والعاملون فيه".
- المادة 24 وتنص على أنه:
"مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، مصريين أو أجانب، من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره، والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال، بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار".
- المادة 87 الفقرة "ب"
تنص على أن: "كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، والفقرة "د" ونصها: "كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز، أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به".
- الفقرة "ج" من المادة 88
وتنص على أن: "كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة، يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة، ويعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه".
- المادة 25:
"تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها، وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها".
- نصت المادة 8 من مشروع القانون
الفقرة "و"، على ما يفيد بسداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه، مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- المادة 4
وتنص على أنه يُشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، أن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره".