كتب عبد الناصر قنديل
ينشر "برلمانى" إنفوجرافا عن شروط إنشاء الجمعيات الأهلية فى قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، ويتألف من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
شروط إنشاء الجمعيات الأهلية
ـ الأشخاص الطبيعة أو الاعتبارية المصرية (أو منهما معا) بحد أدنى عشرة أشخاص.
ـ نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية وموقع عليه من جميع المؤسسين.
ـ أن تتخذ لمركز إدارتها فى مصر مقرا مستقلاً عن باقى الجمعيات والأشخاص الأخرى.
ـ أن يكون المقر ملائما لممارسة نشاطها.
.
ـ النص فى لائحة النظام الأساسى على الالتزام باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو دعم أى منها.