السبت، 23 نوفمبر 2024 07:50 ص

تعرف على المواد "7 و8 و19" من قانون التظاهر بعد إقرار المحكمة لدستوريتهم

تعرف على المواد "7 و8 و19" من قانون التظاهر بعد إقرار المحكمة لدستوريتهم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
السبت، 03 ديسمبر 2016 11:46 ص
كتبت إيمان على
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.

وينشر "برلمانى" نص المواد التى قضت المحكمة بدستوريتهم

نص المادة " 7 "



يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو الموكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أو تعريضها للخطر.

-

نص المادة " 8"

يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الإخطار بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3-موضوع الاجتماع العام أو الموكب أوالتظاهرة و الغرض منها، والمطالب و الشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة و صفاتهم و محل إقامتهم و وسائل الاتصال بهم .

نص المادة " 19 "

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.


print