كتب محمد فارس
وصف المحامى طارق العوضى، صاحب الدعوى رقم 160 لسنة 36، والتى قضت بمقتضاها المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، الحكم بأنه انتصار أدبى فقط للمحامين الذين عملوا فى القضية.
وأكد العوضى أن الحكم ليس له أى أثر أو تداعيات يستفيد منها المحبوسين بموجب قانون التظاهر، لافتا إلى أن الأثر الوحيد له هو إلغاء صلاحيات وزارة الداخلية فى فض المظاهرات بعد موافقتها عليها.
وقال العوضى فى تصريحات لـ"برلمانى": "كنت أتمنى إلغاء المادتين 7 و 9 من قانون التظاهر، لأن هذين المادتين بهما نص غير محدد لما تتضمنه من تعطيل الإنتاج أو الإخلال بأمن النظام العام، فى حين أنه تعطى الحق لوزارة الداخلية بتحديد ذلك مما يجعلها الخصم والحكم فى نفس الوقت".
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.