كتبت ريهام عبد الله
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تفعيل تعديلات قانون ختان الإناث، باعتباره جناية يعاقب عليها القانون بالحبس من خمس إلى سبع سنوات.
ويتألف القانون من 3 مواد ، نصت على تغليظ العقوبات على الأطباء الذين يجرون عملية الختان، وتحويلها من جنحة لجناية ، ومعاقبة أولياء الأمور ممن يقتادون بناتهم لإجراء العملية.
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات النص الآتى:
المادة 242 مكرر:
مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى.
ويقصد بختان الأنثى فى حكم هذة المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلى للأنثى بدون مبرر طبى.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
وتضمنت المادة الثانية إضافة نص برقم 242 مكرر "أ" إلى قانون العقوبات يجرى نصه على النحو الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.