الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:41 م

"برلمانى" ينشر مشروع قانون إنشاء صندوق لصرف إعانة بطالة للشباب

"برلمانى" ينشر مشروع قانون إنشاء صندوق لصرف إعانة بطالة للشباب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016 06:10 م
كتبت مى الشامى
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، وينفرد "برلمانى" بنشر نص مشروع القانون.


المادة الأولى

ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة و الفقر"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.
WhatsApp Image 2016-12-06 at 3.28.16 PM

المادة الثانية

يختص هذا الصندوق بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقا للإجراءات والشروط التى تحدد اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه مصرى شهرى ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة .
WhatsApp Image 2016-12-06 at 3.28.14 PM

المادة الرابعة

تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، تسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التى تحدد اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى .

المادة الخامسة

تعفى كافة معاملات الصندوق المالية الواردة له أو المنصرف منه من كافة أنواع الضرائب والرسوم المعمول بها بالدولة.

المادة السادسة

يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وستة أعضاء ممن لهم الخبرة فى الأعمال المالية والإدارية، ويتم تعينهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل وتنظيم وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

و يكون للصندوق أمانة فنية تتكون من أمين عام الصندوق والعدد اللازم من العاملين على المستوى المركزى وفروعه بالمحافظات وتحدد اللائحة اختصاصاتهم و معاملتهم المالية.

المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشره.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به من اليوم التالى لنشر لائحته التنفيذية.
WhatsApp Image 2016-12-06 at 3.28.18 PM (1)




الأكثر قراءة



print