ينشر برلمانى نص مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد موافقة البرلمان اليوم، فى جلسته العامة على مشروع القانون فى مجموعه، ويتكون القانون من 89 مادة تتولى إنشاء الهيئات الإعلامية، المتمثله فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى التوضيح الكامل للمهام المنوطه بكل منهم، فى الوقت الذى ترفض الجماعية الصحفية القانون الحالى بسبب عدم عرضه عليهم.
وتضمن القانون فى مادته الأخيرة مادة انتقالية فى أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأى فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى.
نص القانون..
أولا: مواد الإصدار يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول "مادة 1" فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص.
الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى: كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أية وسيلة من الوسائل السلكية أو اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها، ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المؤسسات الصحفية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية: هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الإعلامية: هى المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.
الوسائل الإعلامية العامة: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
الأقنية الفضائية: هى الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
مادة "2"
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه.
مادة "3"
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
الفصل الثانى.. اختصاصات المجلس الأعلى
مادة "4"
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.
9- وضع وتطبيق الضوابط اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس
.
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.
17- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
المادة "5"
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي..
1. إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من اجل تحسين بيئة العمل والصحفى والإعلامي.
2.التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
3.وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
4.وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
5. التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
6. رصد الأداء الصحفى والإعلامى ومتابعته وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة «الأكواد» التى يصدرها فضلا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
7.اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8.التعاون من المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
9.التعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى.
10.الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى احد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
11.إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
12.إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.
وعدل المجلس المادة بناء على اقتراح من الدكتور على عبد العال، وإضافة الجملة الخاصة بالتحقق من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، مبرراً بإنه حال تخلينا عن الأساس الاقتصادى، سيُسمح بضخ أموال سائلة فى المحطات
الفصل الثالث:
المادة "6"
تشكيل المجلس الأعلي
وتنص المادة بعد التعديل على "يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى..
1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.
الفصل الرابع:
شروط العضوية والتزامات الأعضاء
مادة"7"
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتى..
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية إو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونا.
6 - أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
وتنص المادة (8) :
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 2012 فى شان تعارض مصالح المسئولين بالدولة وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أيا منهم منتميا لحزب سياسي..كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم.
وتنص المادة (9) :
يكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنص المادة (10) :
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه .. ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ..وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة بأرائه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة"11":
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة "12":
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الاعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة"13"
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الأتية..
1:عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8).
2:التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3:فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة او اتيان اعمال تتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4:الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى 30 يوما على تقديمها أيهما أسبق.
5:الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتامين الصحي.
المادة (14)
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس ، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعلان المجلس الاعلى لخلو المكان ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
وتنص المادة (15) على :
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب من بين أعضائه وكيلين وويختار أمينا عاما من غير أعضائه ، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض أى من الوكيلين فى بعض مهامه.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية إذا كان من بين العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام. او المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة فله ان يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما يحصل عليه من بدلات وغيرها
وتنص المادة (16) على :
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى : -
• إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.
• دعوة المجلس إلى الانعقاد.
• تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
وتنص المادة (17) على :
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى ويكون مسؤولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا.
ويختص بما يأتى :
1 - تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤونه.
2 - الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3 - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4 - عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5 - القيام بأية أعمال أو ممهام يكلفه بها المجلس.
الفصل السادس موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية:
مادة (18): يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
مادة (19): تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه.
5- القروض التى تعقد لصالحه.
مادة (20): أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
الفصل السابع
العاملون بالمجلس الأعلي:
مادة (21): يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22): يكون للعاملين بالمجلس الأعلى الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل الثامن
التقارير والقرارات التى يصدرها المجلس الأعلي:
مادة (23): ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (24): قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل الوسائل والمؤسسات التالية:
"المطبوعات، الصحيفة، الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمي، المؤسسات الصحفية القومية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية العامة، الوسيلة الإعلامية، الوسائل الإعلامية العامة، الأقنية الفضائية".
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون لح حق التصويت.
مادة (25): تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز وافى للتقارير المشار إليها فى البند رقم 6 من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
الفصل التاسع:
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية:
مادة (26): مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".
ويضع المجلس لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
4- إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على احدى الجهات الخاضعة للمجلس الاعلى ، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.
الباب الثالث:
الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة وأهدافها
مادة (27): الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.
مادة (28): تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شؤونها.
مادة (29): تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:-
• كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
• تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
• دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة:
مادة (30):
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الانتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
17- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
18- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.