كتب محمد فارس
انتقد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، من يقولون إن الدستور يمنع محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى طبقا للمادة 204، قائلا: "الدستور من صنع البشر، ومن استفتوا عليه قادرين على تعديله لتحقيق الأمن والاستقرار، والاستمرار على هذا النحو سيؤدى إلى غل يد السلطات الأمنية فى مواجهة هذه الظاهرة التى عادت مرة أخرى بوجهها القبيح للنيل من أمن وسلامة المواطنين".
وأضاف "كدوانى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "تواجه مصر حاليًا أزمة كبيرة بسبب انتشار الفكر المتطرف والذى عاد بقوة عقب إلغاء العمل بقانون الطوارئ على الرغم من أن مصر أصبحت محاطة بمؤامرات داخلية وخارجية، بالإضافة للتمويلات الكبيرة للأنشطة الإرهابية التى تستهدف إسقاط الدولة، وهو ما يجعلنا مطالبين بوقفة جادة مع أنفسنا لمعاونة أجهزة الأمن فى التصدى ومواجهة ظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال التشريعات والقوانين اللازمة التى تساعدهم فى ذلك، لذلك فإن تعديل الدستور فيما يخص محاكمة الإرهابيين عسكريا حال حدوثه، فإن الشعب هو من يقر هذا التعديل أو يرفضه".
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: "العدالة الناجزة من أكبر المشكلات التى تواجه مصر فى حربها على الإرهاب، لأن إحالة الإرهابيين للقضاء العادى أصبح غير مقبول فى دولة تعانى من ويلات الإرهاب بحجة أن الدستور يمنع ذلك ولا يجب تعديله".
وعلى الرغم من مطالب أعضاء بلجنة الدفاع والأمن القومى، إلا أن رئيسها اللواء كمال عامر، قال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وأن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالى لا يمكن محاكمة مرتكبى الواقعة أمام القضاء العسكرى".
وتنص المادة 204 :
"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".