الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:11 م

مفتى الجمهورية يوضح الحكم الشرعى فى تهريب البضائع

مفتى الجمهورية يوضح الحكم الشرعى فى تهريب البضائع الدكتور شوقى إبراهيم علام مفتى الجمهورية
الجمعة، 23 ديسمبر 2016 05:25 ص
كتب لؤى على
قال الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، أن تهريب البضائع هو: استيرادها أو تصديرها بطرق غير مرخص بها؛ سواء أكانت مباحة فى نفسها، أم ممنوعة ابتداءً، وهذا التهريب هو من الممارسات التى تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطنى من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة؛ ولذلك سعت الدول إلى سن القوانين التى تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه، ومن القواعد الفقهية المستقرة أنه "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام"، وأن "تصرف الحاكم على محكوميه منوط بالمصلحة"، وأنه يجب عليه توخى مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع، وله تدبير الأمور الاجتهادية وفق المصلحة التى يتوصل إليها بالنظر السليم والبحث والتحرى واستشارة أهل الخبرة، وله أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من النوازل والمستجدات، وتصرفه حينئذ تصرف شرعى صحيح ينبغى إنفاذه والعمل به، ولا يصح التحايل للتخلص منه، ويجب على الرعية السمع والطاعة حينئذ.

قال العلامة الكاسانى الحنفى فى "بدائع الصنائع": [طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض، فكيف فيما هو طاعة؟.

وأضاف ردًا على سؤال ما حكم تهريب البضائع؟.. فقد عقد قانون الجمارك بابًا كاملاً نص فيه على ما يخص تهريب السلع والبضائع، وذلك فى المادة (121-122)؛ حيث نصت كلاهما على: يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية، وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزورة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا بمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وعلى ذلك وفى واقعة السؤال: فعملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ سواء فى ذلك الاستيراد والتصدير، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولى الأمر المأمور بطاعته فى غير معصية الله، هذا إذا كانت البضائع المهربة داخلة فى السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجرم تهريبها أعظم وإثمه أشد.

الأكثر قراءة



print