كتب محمد الجالى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 91 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستبدل عبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، يتولى فى المواد من 32 إلى 43 تبيان كافة الأحكام الإدارية المتعلقة بخبراء مصلحة الطب الشرعى من حيث تعيينهم وتوجيههم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم .
وكان القانون قبل تعديله ينص على أن ينشأ مجلس استشارى لخبراء مصلحة الطب الشرعى يؤلّف من: "الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً"، ويختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: " الوكيل الدائم لوزارة العدل"، وبذلك يكون قد الغى مسمى الوكيل الدائم.