يعرف المشروع الاستثمارى كما جاء فى مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس الوزراء اليوم على أنه: " كل شركة أو منشأة تزاول أياً من الأنشطة الاستثمارية الآتية:
• الصناعة.
• عمليات البحث وإستغلال المناجم والمحاجر والتعدين.
• استصلاح أو استزراع الأراضى البور أو الصحراوية.
• إنتاج وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعى.
• الإنتاج الحيوانى والداجنى.
• مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
• النقل النهرى والبحرى والساحلى للسفن التى تعمل تحت العلم المصري، ولأعالى البحار.
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، والنقل البرى للبضائع بما فى ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية.
• الخدمات البترولية الأصلية والمساندة وعمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعى ومشتقاته والمواد البترولية وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات.
• خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.
• مشروعات الطاقة.
• مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.
• أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها.
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والمنشآت الصحية والشركات والمنشآت التى تعمل فى مجال صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة وتصدير الطعوم والأمصال.
• مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
• مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودى الدخل.
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
• التأجير التمويلي.
• رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم.
• التعليم أيا كان نوعه أو مستواه بما فى ذلك التعليم الفني.
• تحلية ومعالجة وتدوير المياه.
• مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية، والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
• إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو الاستثمارية.
• الأنشطة الرياضية بمختلف صورها وإنشاء وإدارة الأندية والملاعب والمنشآت الرياضية.
•
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه الأنشطة.