كتب محمد زين
كشق مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس الوزراء اليوم، عن كيفية التصالح مع المستثمرين فى بعض الجرائم، حيث نصت المادة (25) على الآتى:
يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت الوفاء إذا استحال ردها عينياً، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من المحكمة أو جهة التحقيق المختصة.
وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفاؤه بكامل العقوبات المالية المقضى بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة المختصة المجنى عليها، ويعتمد من الوزير المختص وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام لطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاءه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه".