الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:55 م

"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التحرش إلى سنة حبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف

"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التحرش إلى سنة حبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الإثنين، 02 يناير 2017 01:25 م
كتبت: نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بالإجماع، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية.

ويقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش، من ستة أشهر حبس إلى سنة، وزيادة الغرامة، بحيث لاتقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين أنها كانت لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف، وتم مضاعفة العقوبة فى حالة العود.

ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها:

"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى، بالملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس، على ألا تزيد عن ثلاث سنوات، وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

وقال الدكتور أحمد يحيى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة ليس لديها أى مانع فى التعديل، فى حين استشهدت الدكتورة سوزى ناشد بالقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن غير اللائق حدوث انفلات فى الأخلاق.

وأشارت سوزى إلى انتشار ظاهرة التحرش، لافتة إلى عدم وجود إحصائية دقيقة، لأن الغالبية العظمى لا تقوم بالإبلاغ، وأضافت أن تغليظ العقوبة أحد وسائل الردع.


print