كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و99 لسنه 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، وتخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
وينص مشروع القانون :
المادة الأولى :
1- يُستبدل بنصى البندين (أ)، (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الاتيان :
أ- الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثنى عشر جنيهاً عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعة والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة، والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.
ب- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم فى البند (أ) من هذه المادة.
1- يٌستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى:
المادة الثالثة : يمول هذا النظام على النحو الآتى :
- الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل.
- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها سنويا عن كل طفل.
- الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى (هذه المادة) زيادة أو نقص وفقا لما يتضح من فحص المركز المالى من أموال التأمين.
المادة الثانية: تضاف إلى المادة الثانية من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 بند جديد برقم 16 نصه الاتى : بند 16 القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2- تضاف فقرة ثانية إلى مادة (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نصه الآتى :
مادة 2 فقرة ثانية:
ويخصص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل ( 1/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.