ننشر مشروع قانون"الإيجار القديم" المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على إحالته للجنة أمس الأربعاء، لمناقشته، وذلك تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة.
الباب الأول
الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك .
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخرى والتى لازالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة .
مادة ( 4)
تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية .
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد .
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مالم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر إذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون، على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية، على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل .
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة، وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما .
مادة ( 8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية .
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المنصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة، وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو إنذار أو حكم قضائى .
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنزار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر، سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
مادة ( 11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار، كل على حسب حصته .
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون .
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى أعتذار أو إنزار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها، مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها، وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12 .
مادة ( 12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أوجه أخرى تسمح الدولة بها .
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى، على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات .
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار، ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط " اقتصادى شعبى " نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى"
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل :
الكهرباء ومياه الصرف الصحى – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – أية مرافق عامة أخرى.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المتخصصة، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية، وعضو على الأقل من الضرائب العقارية .
تختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار للوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها .
تسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها .
مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
تحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون .
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .