الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:22 م

جلال عوارة: السياسة التحريرية حرية كاملة للمؤسسات.. الدستور لا يفرق بين صحفى وغير صحفى

جلال عوارة: السياسة التحريرية حرية كاملة للمؤسسات.. الدستور لا يفرق بين صحفى وغير صحفى جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
الجمعة، 06 يناير 2017 06:09 ص
كتب مصطفى النجار
انتقد جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، كثرة الحديث عن أن السبب وراء إصدار قوانين الصحافة والإعلام هو تقييد الحريات وفرض الشروط، مؤكدًا أن تشكيل السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، هى حرية كاملة لإدارات المؤسسات نفسها.

وأوضح جلال عوارة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد لبس بين قوانين تنظيم المهنة والعمل بها، وقوانين إنشاء المجلس الأعلى للإعلام الموحد والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والإلكترونى والمسموع، وقانون نقابة الإعلاميين الذى سارعنا فى إصداره لتأخره سنوات عديدة ولأهميته وباقى القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستورى فى المواد 211 و212 و213.

وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر البرلمان قانون الحقوق والواجبات وتنظيم شئون المهنة، سواء المطبوعة أو المرئية، فيما يخص على سبيل المثال عقوبات جرائم النشر، وحرية تداول المعلومات، وحق الصحفى فى المعرفة، ويوجد خلط فى المفهوم بين القوانين وبعضها البعض، مؤكدا: "ولسه متعملش كل قوانين الإعلام".

وأكد أن البرلمان يعمل على إصدار تشريع يتضمن التزامات وحقوق الإعلامى أو الصحفى، وهذا يحتاج إلى حوار مجتمعى، وننتظر تشكيل نقابة الإعلاميين بعد إصدار القانون الخاص بها، حتى لا يقتصر الحوار المجتمعى على نقابة الصحفيين فقط، وكذلك ننتظر تشكيل مجالس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين، متابعا: "وللأسف ناس كتير خالطة كل الأوراق بعضها ببعض".

وشدد "عوارة"، على أن تشكيل السياسة التحريرية للمؤسسات الصحفية أو الإعلامية لن تكون خاضعة للسلطة التشريعية، فالإعلام حر وأى وسيلة مطبوعة أو مرئية عليها تحديد سياساتها بحرية مطلقة، دون قيد أو شرط، لكن ستتم المتابعة سواء خرجت هذه الوسائل عن التقاليد المجتمعية أو إذا ارتكبت ما يعرف بجرائم النشر التى سيحددها القانون بعد ذلك سيخضع لسلطة المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا للهيئتين الوطنيتين إذا كانت الوسيلة الإعلامية مملوكة للدولة.

وردًا على وجود توجه لإقرار عقوبة لحبس الصحفيين والإعلاميين، قال إن مسألة العقوبات حساسة جدًا، ولازم نتوقف عند هل لا يوجد فى أى دستور فى العالم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، يعنى لو أنا مش صحفى أو إعلامى وارتكبت عقوبة سب وقذف فى حق مواطن ما أو خضت فى أعراض أو انتهكت خصوصية أحد، هل يتم استثنائى أم الجميع أمام الدستور والقانون سواسية؟، لنا حقوق وعلينا واجبات.

وتابع: القانون الجديد سيضمن حق المتضرر من الإساءة له، وكل ما عليه هو أخذ نسخة من الحلقة أو الموضوع الصحفى والتوجه لإقامة دعوى قضائية، ووقتها الأمر متروك للقاضى، وهو من يقرر هل ما تم ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون أم لا، فيقرر حينها عقوبة حبس ولتكن شهر حتى لا يفرق القانون بين صحفى وآخر غير صحفى، ولا يمكن إعطاء حصانة لمهنة ارتكب صاحبها جريمة.


print