يطرح موقع "برلمانى" تساؤلا حول اطلاع نواب البرلمان على تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، والذى يرفض الطعن المقام من الحكومة للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
يأتى ذلك وسط حالة من الانقسام يشهدها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة على إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم للاتفاقية، أبرزهم النواب خالد يوسف، وهيثم الحريرى، وسمير غطاس، وعماد جاد، و أحمد الطنطاوى، و نادية هنرى، و كمال أحمد، فيما أعلن النواب مصطفى بكرى، و محمد أبو حامد، و عاطف عبدالجواد و حمدى بخيت تأييدهم للاتفاقية.
ويعيد موقع "برلمانى" نشر التقرير ، الذى قال إنه تمت مطالعة العديد من الكتب والخرائط التى تثبت سيادة وملكية مصر للجزيرتين، ومنها الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر، ويحتوى سجلا بأسماء الاماكن، وذكر به اسم تيران فى صفحة 46، والكتاب أطلس العالم الطبعة الأولى إصدار عام 1973، وطبعته الثانية عام 1940، والصادرتين من جامعة كامبردج، مثبت في الفهرس بجانب جزيرة تيران أنها تابعة للأراضى المصرية، وخريطة باللغة الروسية القديمة صادرة فى 2008 والمثبت بها اسم مصر بجوار اسم الجزيرتين، وأطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007، المودع ملف الدعوى، وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
وأضاف التقرير أن الكتاب تضمن شرحاً لخصائص الجزيرتين، ومساحة كل جزيرة، وصورة ضوئية من أطلس مرئيات فضائية لشبه جزيرة سيناء، متضمنا الجزيرتين تيران وصنافير كجزر مصرية، صادر عن الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والموجود أصله بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 126751،
وصورة من تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المصرى عن مصر ودول حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي الصادر عام 1987 والمطبوع عام 1992، بالإضافة إلى كتاب وكيل وزارة المالية المصرية الصادر فى فبراير سنة 1950، والذى تضمن ردا على تساؤل حول جزيرة تيران، حيث أفاد بأن مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الأولى سنة 1973، قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما، وختم كتابه بأن جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية .
وأكد التقرير أن حكم محكمة القضاء الإدارى وما ورد فيه يشير بما لايدع مجالا للشك إلى اتجاه الحكومات المصرية المتعاقبة لممارسة مظاهر سيادتها على الجزيرتين، باعتبارها أراضى مصرية خالصة، بل إن مصر خاضت حروبا عليها، فضلا عن أنها وقعت اتفاقية سلام أفصحت إفصاحا جهيرا بمصرية الجزيرتين، ما يشكل إعلانا واضحاً لا لبس فيه عن سيادتها وملكيتها، ويشهد التاريخ بأن الجزيرتين قد سبق احتلالهما من قبل إسرائيل فى 1956 و 1967، وحتى تاريخ تحريرهما لم تهب أى دولة للدفاع عن الجزيرتين، ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات .
وأوضح التقرير أن القضاء الدولى استقر على أن أهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة لدى الفصل فى ملكية الجزر، وأهم تلك الأعمال على الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم فى سبيل الحفاظ عليها، وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد، فبطولات الجيش المصرى فى تلك المناطق تشهد على ما بذل من دماء للذود والدفاع عن تلك الجزيرتين طوال فترة الصراع العربى الإسرائيلى .
وتابع التقرير: على فرض القول بسعودية الجزيرتين وهو ما لا نسلم به، فإن السلوك السعودى اللاحق تجاه تلك الجزر يدل على تسليمه بمصرية الجزر، وأساس ذلك أنه ومنذ نشأة المملكة السعودية فى 1932 لم تطالب يوما بالجزر محل النزاع، ولم تخاطب الحكومة المصرية وتطالبها بتسليم الجزر إلا فى عام 1990، ولم تثر نزاعاً دولياً حولهما حتى الآن، كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتى تقطع بمصرية الجزيرتين .
وذكر التقرير أن السعودية لم تعترض على ما ذكرة مندوب مصر بالاجتماع المنعقد فى الأمم المتحدة برقم 659 بجلسة 15 فبراير عام 1954 م، والذى حضره مندوب مصر ومندوب إسرائيل، وما تضمنة هذا الاجتماع من تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على أن مصر لها كامل السيطرة والسيادة الكاملة على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1841، كما علق بالبند 133 "أنه بانتهاء العلاقات بين مصر والدولة العثمانية، أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية، ولكن هناك دولة كان بإمكانها أن تبدأ مناقشات بشأن احتلال الجزيرتين، وهى المملكة العربية السعودية، وقد تم إبرام اتفاقية بين مصر والسعودية تؤكد احتلال الجزيرتين، وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية والأكثر أهمية من ذلك أنه فى هذه الاتفاقية تم الاعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية، ولم تعترض على دخول تلك الجزر ضمن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1979، واعتبارها أراضى مصرية، حيث كان لها أن تطلب إخراجها من المعاهدة بحجة عدم دخولهما ضمن السيادة المصرية.
وأكمل التقرير أن الأطلس التاريخى للسعودية والمتضمن تاريخ وجغرافية مراحل تأسيس السعودية، لم يثبت به أن الجزيرتين تقعان فى الحدود البرية للسعودية، كل تلك الشواهد تؤكد على عدم سعودية الجزر، ودخولها فى السيادة المصرية، الأمر الذى يقطع بتبعية الجزر لمصر.
ويرى التقرير أنه لا مجال للقول بما جاء بمذكرات الدفاع المقدمة من الحكومة المصرية، من أن خروج الجزيرتين من الأراضى المصرية ودخولهما الإقليم السعودى، جاء نتيجة طريقة حساب خط الوسط، والتى تعنى أن يتم رسمه فى مسافة مساوية فى بعده عن أقرب النقاط عن خط الأساس للبحر الإقليمى لكل دولة، ما أدى إلى وقوع الجزيرتين بالجانب السعودى حيث تناست الحكومة المصرية أن تطبيق تلك الطريقة رهين بعدم وجود اعتبارات أو ظروف خاصة تحول دون الأخذ بها، وأهم تلك الاعتبارات هى نظرية الظروف التاريخية، والتى تثبت حق مصر باستقرار سيادتها على الجزيرتين على النحو السابق.
وأشار التقرير إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن تبعية الجزر لمصر سوف يؤدى الى إخلال بالمساواة بين الحدود البحرية للدولتين، "بحسبان أنهما من الدول المتقابلة، التى يجب أن تطبق طريقة خط الوسط فى القياس"، وذلك لأن مصر ثبت لها حقوق تاريخية راسخة على تلك المنطقة وما بها من جزر منذ زمن طويل، وفى المقابل صمت مطبق من السعودية مما يتحقق معه كامل شروط الموافقة اللاحقة التى تؤثر على تحديد الحدود بينهما، وهو ما يتفق مع مذهب محكمة العدل الدولية فى قضية خليج مين بين كندا وأمريكا، كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن مبدأ ثبات واستقرار حدود الدولة – وفى ضوء ما سبق بيانه يحول دون إمكانية إخراجها من السيادة المصرية، وإدخالها فى السيادة السعودية، تحقيقا للغرض الذى قرر من اجلة هذا المبدأ المتمثل فى تقليل أسباب المنازعات الدولية.
واستطرد التقرير أنه لا يؤثر فى ذلك القول بأن الممارسات المصرية كانت فى إطار ما يسمى بنظرية الاتفاقات الدولية، والتى تعنى أن تمنح الدولة "أ" الدولة"ب" ولاية ممارسة بعض مظاهر سيادتها على جزء من إقليمها، بحيث تصبح الأولى خادمة للدولة الثانية، دون أن يتضمن ذلك تنازلات عن ملكية ذلك الإقليم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك النوع من الاتفاقيات، اتفاق بريطانيا مع الصين، فى خصوص هونج كونج، حيث إن سلوك الدولة السعودية فى خصوص هذه الجزر لا يدل على تمسكها بسيادتها عليها على افتراض أنها سعودية، ولا يمكن القول بأن سماحها للجامعات المصرية بإجراء دراسات جيولولجية على الجزر فى الثلاثينات من القرن الماضى بناء على طلب السلطات المصرية .
وتابع التقرير : ولا ينال مما تقدم أن الحاضر عن الدولة قد استند فى معرض دفاعه، على أن السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية، فذلك مردود علية بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أوراق رسمية تؤيد ذلك، بل خلت جميع أوراق الطعن وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء، بل إن ما استند إليه الطاعنون هو أقوال متناثرة فى بعض المؤلفات الفقهية، لا تنهض دليلا لإثبات مسألة على قدر كبير من الخطورة والحساسية فى إطار علاقات دولية تتعلق بالحدود بين دولتين، والادعاء بأن هذا الاتفاق كان اتفاقا شفهيا فى حد ذاته يهدر ذلك القول، حيث إنه من غير المتصور عقلا أن تتنازل دولة عن سيادتها على جزء من إقليمها بمجرد اتفاق شفهى، لا تستطيع إثباته مستقبلا، بل إن ما قاله المندوب المصرى بالاجتماع المنعقد فى الأمم المتحدة رقم (659) بجلسة 15 فبراير عام 1945 من ان " تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تؤكد ما اسميه احتلال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية، والأكثر أهمية من ذلك أنه فى هذا الاتفاقية تم الاعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الاراضى المصرية" يفيد عكس ما ادعاه الطاعنون حيث إنه قطع كل قول بعدم ملكية مصر للجزيريتن.
واكمل التقرير: ولا يقدح من ذلك أيضا قيام المملكة العربية السعودية بتعيين خطوط الأساس لمناطقها البحرية فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى – وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010، والمرسوم الملكى رقم ( م/4) بتاريخ 12 يناير 2010، وإيداعها قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس المذكورة لدى الأمم المتحدة – متضمنة إدارج الجزيرتين ضمن إقليمها، إذ أن مصر قد أعلنت أنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثيتها الجغرافية فى الجدول رقم 1 المرافق بالمرسوم الملكى المذكور – بما لا يمس بالموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو ما يؤكد عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية فى شان الجزيرتين.
كما لا يمكن التعويل على ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم، بأن مجلس الوزراء قد أقر فى محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقى بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير، استنادا إلى قول أحد اساتذة القانون الدولى أو لجنة شكلت برئاسته لبحث الموضوع، وبأن المجلس طالب ببقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة، إذ أن ذلك مردود عليه بأن دستور 1971 لم يعط لرئيس الوزراء أو الوزراء أى سلطات فى هذا الشأن، بل كانت سلطاتهم مقيدة، فمثل هذا القرار لا يصدر إلا عن رئيس الدولة وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها دستوريا، وهو ما يعنى أن إقرار مجلس الوزراء بسعودية الجزيرتين فيه تجاوز لسلطاته المنصوص عليها دستوريا، ويتعين تفسيره أنه توصية وشأن داخلى يرفع إلى صاحب الاختصاص الأصيل، ولا يتمثل الرأى الرسمى للدولة المصرية،
فضلا عما ذكره الطاعنون فى دفاعهم بشأن صدور خطاب من وزير الخارجية المصرى إلى نظيره السعودى يفيد سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير وذلك بناء على تفويض من مجلس الوزراء، فى حين ان الثابت من مستندات دفاعهم ان اجتماع مجلس الوزراء المذكور قد انعقد بجلسة 4/3/1990فى حين ان الخطاب المذكور قد صدر بتاريخ 3/3/1990 اى بتاريخ سابق على اجتماع مجلس الوزراء المشار اليه، وهو ما يثير التسأل حول مدى وجود هذا التفويض أو كيفية صدوره، الأمر الذى يغدو معه هذا الادعاء غير قائم على سنده متعينا اهداره.
وبناءً على ما تقدم لا يجوز المحاجاة بوجود خطابات متبادلة بين الطرفين كسند لملكية الجزيرتين، وصولا لتقرير حق المملكة والسيادة السعودية على الجزيرتين وليست لمصر، فالصورية إن قبلت فى المنازعات المدنية بين آحاد الأفراد، فإن الحكومة وهى تمثل شعب مصر أمام الشعوب الأخرى لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تخالف الدستور والقوانين، بأن تخاطب حكومة أخرى خطايا يتضمن التخلى عن أى جزء من أرض الوطن، أو بما يفيد نزع سيادة شعب مصر عن أرضه، وأى خطاب يصدر فى هذا الشأن لا يرتب أثرا لمخالفته للدستور القائم وقت ذاك.
وأوضح التقرير أنه لم يثبت بالأوراق أن رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت صاحب الاختصاص الأصيل فى تمثيل الدولة المصرية، قد صدر عنه خطاب أو رسالة أو بيان يؤيد ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه، فعلى الرغم من تعدد الخطابات الموجهة من ملك المملكة العربية السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، والتى قدمها الحاضر عن الدولة بشأن الجزيرتين، إلا أن هذا الأخير لم ينسب إليه ردود فى هذا الشأن، برغم إرسال أكثر من استعجال سواء من ملك المملكة العربية السعودية أو من وزير خارجيته، وظل الموقف الرسمى المصرى من الجزيرتين ثابتا تمارس مصر كامل مظاهر السيادة عليهما دون أن تعترف بالطريق الرسمى بالادعاءات بملكية السعودية للجزيرتين،
ومن ثم يظل ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء مجرد اقتراحات أو توصيات دون أن تتوج بالعمل القانونى الصحيح من المنوط به دستورياً مباشرة هذا الاختصاص، فلا يمكن أن تفسر تلك الأعمال والتوصيات بأنها موقف رسمى من الدولة تقر فيه بملكية السعودية للجزيرتين، كما أن الممارسات اللاحقة من الحكومة المصرية تقطع بعدولها عن رأى مجلس الوزراء، حيث صدرت عدة قرارات تفصح عن تمسك مصر بسيادتها على الجزر، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية .
وأكمل التقرير أنه ثبت من تقارير مجلس الشورى والذى كان يعتبر جزءا من السلطة التشريعية فى الصفحة الثالثة عشر من الجزء الخامس من تقارير المجلس الخاص بالركائز الجغرافية لمصر على البحر الأحمر، بأنه يزيد فى الامتداد المصرى على خليج العقبة امتلاك مصر لجزيرتى تيران وصنافير المتحكمتان فى مدخله، الأمر الذى يفهم منه أن الجزيرتين مصريتان ويخضعان لسيادة مصر لدخولهما ضمن حدودها البرية.
وأفاد التقرير أن طرفى النزاع استندا فى معرض دفاعهما على الاتفاقية التى وقع عليها في رفح في أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العليا ومندوب الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء، وبالاطلاع عليها يبين انها لم تعترض لحدود البحرية وان ما اوردته هو تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفيه القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، ولم تتناول من بعيد او قريب الحدود البحرية في خليج العقبة، وبالتالى لا يمكن من خلالها استنتاج تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو للحجاز.
وورد بالتقرير : إن إقدام الحكومة المصرية على إبرام اتفاقية تعيين الحود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بما يترتب عليه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وهما جزء من الأراضى المصرية، هو أمر مخالف للدستور، إذ لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تقوم بمحض إرادتها بعمل يحظره الدستور، فاذا كان الركن الأساسى والوحيد لإنشاء المعاهدات الدولية هو الإرادة، والتى تعنى مقدرة الشخص الدولى على التحمل بالالتزامات، إلا أن تلك الإرادة يجب أن تصدر عن ممثل الدولة على النحو، المقرر فى دستورها أو قوانينها الداخلية، وأن يكون فى النطاق الذى يحدده القانون الداخلى لها، وعند تجاوز ممثل الدولة للاختصاصات المقررة له بمقتضى القوانين الداخلية، فهذه التصرفات لا تمثل الدولة، ولا ترتب أى آثار قانونية فى مواجهتها، ولا يجوز فى هذه الحالة التمسك بقيام ممثل الدولة بارادته فى إبرام معاهدة دولية والتحجج بحسن نية الطرف الآخر فى المعاهدة، بحيث انه ينبغى على المجتمع الدولى ألا يشجع ممثلى الدول على مخالفة قوانينها الداخلية بل على العكس عليه أن يشجعهم على احترام القوانين،
بالإضافة إلى كون الشعوب هى التى تتحمل الالتزامات المترتبة على تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلى، كما أنه لا يجوز التحجج بعدم معرفة أطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلى حيث أن ثورة المعلومات ووجود بعثات خارجية لكل دولة يساعدان الدول على معرفة مدى مطابقة تصرفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه، كما يعتبر التعبير عن الإرادة بالمفاوضة والتحرير وتبادل وجهات النظر بين طرفى المعاهدة للوصول إلى اتفاق فى شأن سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى أو علمى شرط من الثلاثة شروط اللازمة لإبرام المعاهدة ويسمى شرط انعقاد المعاهدة، والشرط الثانى لإبرام المعاهدة هو شرط صحة المعاهدة ومفاده ألا يكون سبب المعاهدة ومحلها متعارض مع التزام فى ميثاق الأمم المتحدة أو مخالف للقواعد الأمرة فى القانون الدولى، والشرط الثالث لإبرام المعاهدة الدولية هو شرط لزوم المعاهدة الدولية حتى تنفذ المعاهدة الدولية فى مواجهة المجتمع الدولى يتعين تسجيلها فى أمانة منظمة الأمم المتحدة على النحو الوارد بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن مفاد ما تقدم فإن الاتفاقية المعروضة والتى ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصرى، أضحت هى والعدم سواء، باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور وهى قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلى للدولة المصرية، ولمخالفتها أحكام اتفاقية فينا، ينقضها ويفض التزامتها ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم، مع ما يترتب على ذلك من الآثار، أخصها وقف أى عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين، أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصرى خاضعتين للسيادة المصرية.
وفى نهاية التقرير : وإذ ولى الحكم وجهه شطر تلك الوجهة، فإنه يكون قد ارتكن إلى صحيح حكم الدستور والقانون، ويغدو الطعن عليه مفتقدا لمبرره القانونى الصحيح، يهوى به إلى هوة الرفض .
يذكر أن البرلمان المصرى يشهد حالة من الانقسام بين أعضائه حول اتفاقية تيران وصنافير، وتعالت الأصوات الرافضة للاتفافية، فى حين أيدت بعض الأصوات سعودية الجزيرتين، واتجه طرف ثالث للانتظار من أجل الاطلاع على كافة المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.