السبت، 23 نوفمبر 2024 07:02 ص

ننشر مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

ننشر مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية شريف إسماعيل رئيس الوزراء
الأربعاء، 11 يناير 2017 12:41 م
كتب : نورا فخرى
حصل "برلمانى" على مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل مؤخراً وتم إرسالة إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرسالة إلي مجلس النواب.

وينص القانون على ما يلى:

المادة الأولي : يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدوله، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الإعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءاً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.

المادة الثانية : يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولي من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

المادة الثالثة : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر إعتباراً من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها.

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.

المادة الرابعة :
يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.
المادة الخامسة : يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة : يُلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامة

المادة السابعة : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به إعتباراً من 1 يوليو 2017.


print