نور على
يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية، ومكتب لجنة الدفاع، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر غدا.
وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل يهدف إلى تشديد العقوبة على حيازة أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، كما ينظم إحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وفق الشروط والضوابط التى يصدرها وزير الداخلية بقرار، كما تضمن استحداث عقوبة لأحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء بدون تصريح، وأعطى مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع لمن لديه مسدسات وبنادق صوت.
وأضاف تقرير اللجنة أن مشروع القانون تضمن تشديد العقوبة على حيازة أو إحراز أو الإتجار فى أو استيراد الأسلحة البيضاء، حيث نصت المادة 25 مكرر كما اقرتها اللجنة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة لمدة لاتقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى اماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 28 مكرر، كما أقرتها اللجنة، بحيث أصبح نصها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
وورد بمشروع القانون إضافة مادة برقم 1 مكرر، تنص على أن يصرح بإحراز وحيازة مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
كما أضاف مادة 25 مكرر "ا" وتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من حاز المادة 1 مكرر السابقة، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن القانون أيضا إضافة جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
ونص القانون فى مادته الرابعة على أن حائزى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، يتم توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.