السبت، 23 نوفمبر 2024 12:05 ص

قانونيون: تعديلات قانون فض المنازعات خطوة لتخفيف العبء عن المحاكم

قانونيون: تعديلات قانون فض المنازعات خطوة لتخفيف العبء عن المحاكم محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية والقانونى شوقى السيد
الإثنين، 16 يناير 2017 04:23 ص
كتبت هدى أبو بكر
نص القانون رقم 7 لسنة 2000 على إنشاء لجان لفض المنازعات، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين جهات الدولة والعاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وألزم القانون كل صاحب شكوى أو مشكلة قبل رفع دعواه بالمحاكم أن يتقدم بطلب للجنة الخاصة بالجهة أو الوزارة المشكو فى حقها، وإلا قضى بعدم قبول الدعوى، فى حال عدم التقدم لطرح الأمر على هذه اللجان.

لجان فض المنازعات أنشأت قبل 16 عاماً، ومنذ وجودها لا يتوقف الجدل حولها، فتتجدد مطالب بإلغائها، حيث كان يتم النظر إليها على أنها تهدر الوقت ولا تحقق أى منفعة ذلك لأنها تصدر توصيات فقط، وهذه التوصيات غير ملزمة لأى جهة فى الدولة، ووصلت حالة الجدل حول هذه اللجان على إقامة دعاوى قضائية فى وقت سابق تطالب بإلغائها، ما جعل الحكومة مؤخراً تلجأ إلى إدخال تعديلات على القانون، وهو ما حدث، وتمت مناقشة التعديلات منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان على المستوى اللجنة التشريعية بالمجلس، واليوم الإثنين يحسم البرلمان أمر هذه التعديلات حيث يصوت على مشروع القانون.

وزارة العدل هى من أعدت التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2000، بهدف تلافى العيوب الموجودة فى القانون الحالى والتى أدت إلى وجود مطالبات بإلغاء هذه اللجان، هكذا قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، مضيفاً لـ "اليوم السابع"، أن التعديلات التى أدخلت على القانون تركزت على تلافى العيوب الموجودة فى القانون الحالى، موضحاً أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف الأعباء من على كاهل القضاء المصرى من خلال نوع من "الوساطة" تقوم بها هذه اللجان قبل اللجوء إلى المحكمة.

وتابع من أبرز المميزات فى هذه التعديلات، هى جعل توصيات أو قرارات اللجنة ملزمة للجهة الإدارية، وكذا تقصير المدة التى تصدر فيها اللجنة تقريرها وجعلها شهر بدلا من 3 شهور، وإلا من حق صاحب الشكوى وقتها اللجوء إلى القضاء، وأشار إلى أن المشروع أتاح الطعن على قرارات اللجان.

النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال لـ "برلمانى"، أنه تقدم بطلب لإعادة المداولة فى مادة بالقانون، وهى المتعلقة بجعل قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه ذكر فى طلبه زيادة المبلغ إلى 80 ألف جنيه.

وقال سليم، الذى كان قد تقدم فى وقت سابق بمشروع لإلغاء هذه اللجان لكونها تحول بين المواطن وحقه فى التقاضى، أنه ربما يكون هناك تغير نوعاً ما تجاه جدوى هذه اللجان بعد إدخال تعديلات على القانون، خاصة بجعل قراراتها ملزمة للجهات ولا يوقف تنفيذها إلا بصدور حكم قضائى.

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدستورى، أن هذه اللجان وفق القانون 7 لسنة 2000 كانت لجان معطلة عديمة الجدوى على مدار الـ 16 عاماً الماضية، وكانت تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى، لأن صاحب الشكوى لم يكن يستطيع أن يرفع دعواه إلا باللجوء إلى هذه اللجان، وفى النهاية كانت هذه اللجان تصدر فقط توصيات غير ملزمة لأى جهة.

وتابع، أما فى حال إقرار التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون فإنه فى حال إقرارها ستكون إيجابية، وستؤدى على تخفيف العبء على المحاكم، وأعتبر صدور هذه التعديلات بداية للتيسير فى إجراءات التقاضى.

يذكر أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون 7 لسنة 2000 تنص على أن يكون هناك رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض، ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية

وتضمن المشروع أن لجنة فض المنازعات تصدر قراراتها مسببة، وذلك فى معاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع.

وتضمن مشروع القانون بأن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات، ويجوز الطعن فى القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا بحكم قضائى.


print