كتب إبراهيم قاسم
أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، أن محكمة النقض هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بعد فوزهم، حيث لا يمكن الطعن على نتائجهم أمام القضاء الإدارى أو العادى، وإنما يكون أمام النقض طبقا لقانون مجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن القانون سمح للمرشحين بالطعن على بعضهم البعض أمام القضاء الإدارى والإدارية العليا، إلا أنه فى حال اكتساب المرشح صفة النائب وعضوية المجلس أصبحت محكمة النقض هى المختصة فقط بنظر الطعون عليهم.
وأضاف المصدر أنه فى حال الطعن على النواب تقدم إلى محكمة النقض الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.