كتبت هند مختار
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 231 لسنة 2017، بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 886 لسنة 2016، النص الآتى: تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال، الإجراءات الكفيلة واللازمة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى المقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضى الزراعية، أو المقامة على الأراضى أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن لهذه الشركات والجهات فى سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانونى، استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أى حقوق قانونية للمخالفين.